طلب عاجل من النيابة بشأن البلوجر لوليتا في تهمة نشر فيديوهات خادشة

شكرًا لكم على متابعة طلب عاجل من النيابة بشأن البلوجر لوليتا في تهمة نشر فيديوهات خادشة وللمزيد من التفاصيل

أصدرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قرارًا في القضية رقم 1970 لسنة 2025 حصر وارد اقتصادية، بـ تحرير فيش وتشبيه للبلوجر لوليتا وطلب صحيفة سوابقها الجنائية، وإرفاقها بملف التحقيقات.

وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر لوليتا لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء في القاهرة الجديدة بكفالة 20 الف جنيه.

وقال مينا ناجي محامي البلوجر لوليتا، لصدى البلد، أن موكلته انكرت التهمة الموجهة لها من جهات التحقيق بنشر محتوى خادش للحياء العام في القاهرة الجديدة.  

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.

وردت بلاغات ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه”.

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

– الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة”.

 

جدول المباريات

جدول مباريات اليوم

جدول مباريات الغد

موعد مباراة الأهلي

موعد مباراة برشلونة

موعد مباراة ريال مدريد

موعد مباراة الزمالك

موعد مباراة ليفربول

نتيجة مباراة

أهداف مباراة

ملخص مباراة

موعد مباراة

ليفربول

بث مباشر

بث مباشر مباراة

مشاهدة مباراة

شاهد مباراة

القنوات الناقلة لمباراة

توب سبورت

بوابة توب سبورت

موقع توب سبورت

الدوري المصري

دوري nile

دوري نايل

الأهلي

بيراميدز

الزمالك

المصري

الاتحاد السكندري

الإسماعيلي

الدوري السعودي

دوري روشن السعودي

الهلال

النصر

الاتحاد

الأهلي

الشباب

الاتفاق

التعاون

الفيصلي

الفتح

الرائد

الدوري المغربي

الوداد الرياضي

الرجاء الرياضي

الجيش الملكي

نهضة بركان

المغرب التطواني

الدوري التونسي

الترجي الرياضي

النجم الساحلي

النادي الإفريقي

النادي الصفاقسي

المغرب التطواني

الدوري الجزائري

شبيبة القبائل

مولودية الجزائر

اتحاد الجزائر

شباب بلوزداد

وفاق سطيف

الدوري القطري

السد

الدحيل

الريان

الغرافة

وفاق سطيف

الدوري الإماراتي

العين

شباب الأهلي

الوحدة

الوصل

وفاق سطيف

الدوري الكويتي

القادسية

العربي

الكويت

الوصل

وفاق سطيف

الدوري العراقي

الزوراء

القوة الجوية

الشرطة

الاتحاد الحلبي

الجيش السوري

الدوري الإسباني

ريال مدريد

برشلونة

أتلتيكو مدريد

إشبيلية

فالنسيا

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

ليفربول

مانشستر سيتي

تشيلسي

أرسنال

توتنهام

نيوكاسل يونايتد

أستون فيلا

الدوري الألماني

بايرن ميونخ

بوروسيا دورتموند

لايبزيغ

باير ليفركوزن

الدوري الإيطالي

ميلان

إنتر ميلان

يوفنتوس

روما

نابولي

لاتسيو


الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

مارسيليا

ليون

موناكو

الدورى البرتغالي

بورتو

بنفيكا

سبورتينغ لشبونة

الدوري الهولندي

أياكس أمستردام

آيندهوفن

فينورد

الدوري البرازيلي

فلامنغو

بالميراس

ساو باولو

كورينثيانز

سانتوس

الدوري الأرجنتيني

بوكا جونيورز

ريفر بليت

راسينغ كلوب

إنديبندينتي

سيلتيك

رينجرز

جالاتا سراي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى