هل إضافة المصنعية على الذهب والفضة حرام؟ .. الإفتاء توضح

شكرًا لكم على متابعة هل إضافة المصنعية على الذهب والفضة حرام؟ .. الإفتاء توضح وللمزيد من التفاصيل
قالا دار الإفتاء المصرية، ردًّا على استفسار ورد إليها من أحد المواطنين بشأن شرعية إضافة ما يعرف بـ”المصنعية” إلى سعر الذهب أو الفضة المشغولة عند بيعها، أن هذا الإجراء جائز شرعًا، ولا يختلف عن تحديد أسعار باقي السلع والبضائع، بشرط الالتزام بالعدالة وعدم الإضرار بالمشتري.
وأكدت الدار، أن من واجب التاجر أن يتحلى بالشفافية، وأن يتجنب المبالغة في تقدير المصنعية بما يعد استغلالًا لجهل الزبائن بالأسعار المتداولة، كما يجب عليه الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لتجارة الذهب والفضة، دون أي شكل من أشكال التحايل.
تعريف الصياغة والمصنعية
تُعرف الصياغة بأنها حرفة تشكيل الحُليّ من الذهب أو الفضة، أما المصنعية فهي القيمة المضافة على السعر الأساسي لجرام الذهب، مقابل تكاليف التصنيع، ومصاريف التشغيل والخدمات، وأجور المحال والمرافق، بالإضافة إلى الضرائب، وهوامش أرباح المصانع والتجار.
وتختلف هذه المصنعية بحسب أسلوب التصنيع (يدوي أو آلي)، العلامة التجارية، ومهارة الصائغ، ما يؤدي إلى تفاوتها من تاجر لآخر.
حكم زكاة الذهب المدخر
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الراجح من أقوال الفقهاء في مسألة الزكاة في حُلي المرأة، هو ما عليه مذهب الشافعية، بأنه ليس في الحُلي المباح زكاة.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل الذهب الذي تلبسه المرأة بغرض الزينة عليه زكاة؟ وكيف تُحسب؟»، أن من كانت تمتلك ذهبًا هو حُلي، وتم شراؤه على سبيل الزينة وليس بغرض التجارة، أو ادخار المال، فلا زكاة عليه، لأن زينة المرأة لا زكاة عليها.
وتابع: وأما من يدخر المال في الذهب، بمعنى شراؤه لادخار المال، ففي هذه الحالة يكون عليه زكاة، لأنه ليس حُلي ولكنه مال مُدخر، وتُحسب زكاته بعد بلوغ النصاب وهو أربعة وثمانين جرامًا، ويحول عليه الحول، فإن الزكاة عليه تكون 2.5 % على إجمالي المبلغ.
المصدر / وكالات