هل تسقط الزكاة عن شخص مات قبل دفعها؟.. الأزهر يجب

شكرًا لكم على متابعة هل تسقط الزكاة عن شخص مات قبل دفعها؟.. الأزهر يجب وللمزيد من التفاصيل
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الزكاة تُعد من الفرائض الكبرى في الإسلام، وهي أحد أركانه الخمسة التي لا يقوم الدين إلا بها، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» ومن بينها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ» [رواه البخاري].
هل تسقط الزكاة عن شخص مات قبل دفعها؟
وأوضح الأزهر للفتوى، في بيان سابق له، أن الفقهاء اختلفوا في حكم الزكاة التي لم يُخرجها المسلم قبل وفاته، مشيرة إلى أن هناك قولين رئيسيين في هذه المسألة:
- القول الأول: وهو رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويرون أن الزكاة لا تسقط بالموت، بل يجب إخراجها من مال المتوفى سواء أوصى بها أم لم يوصِ، باعتبارها دينًا لله تعالى، مستندين إلى قوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وإلى ما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» [متفق عليه].
- القول الثاني: وهو مذهب السادة الحنفية، فيرى أن الزكاة تسقط بوفاة المكلف، لأنها عبادة يشترط فيها النية، وبالتالي تسقط بموته، ولا يجب على الورثة إخراجها إلا إن أرادوا التبرع بها كصدقة عن الميت. غير أن الحنفية استثنوا زكاة الزروع والثمار، حيث قالوا بعدم سقوطها بالموت قبل أدائها.
وفي ختام البيان، رجّح الأزهر للفتوى، قول جمهور الفقهاء، مؤكدا أن الزكاة واجبة في مال الميت إذا مات قبل أدائها، لأنها حق لله متعلق بالمال، ويجب أداؤه قبل تقسيم التركة، مراعاة لحقوق الفقراء والمحتاجين، ولأن الميت أحق بالانتفاع بماله من ورثته.
حكم تعجيل الزكاة قبل مرور سنة قمرية
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا وجد سبب وجوب إخراج الزكاة وهو النِّصاب الكامل ولم يتحقق شرط الوجوب وهو مرور حولان الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-؛ فإنَّ ما عليه الفتوى هو جواز إخراج الزكاة أو جزء منها مقدمًا، دفعة واحدة، أو على دفعات.
واستشهدت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها، بما جاء عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: “أنَّ العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك” رواه الإمام أحمد في “المسند”، وأبو داود والتِّرْمِذِي وابن ماجه في “السنن”، وابن خُزَيْمَة في “صحيحه”، والحاكم في “المستدرك” وصَحَّحه.
وأضافت دار الإفتاء، أنه يجوز تقديم إخراج الزكاة قبل شرطه، كإخراج كفَّارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، فقد نصَّت قواعد الفقه على أنَّ “العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها” كما في “القواعد” للإمام ابن رجب (ص: 6، ط. دار الكتب العلمية).
النصاب الشرعي للزكاة
النِّصاب الشرعي يساوي عشرين مثقالًا من الذهب، وهي بالأوزان الحاليَّة خمسة وثمانون جرامًا من الذهب عيار 21 -على المختار للفتوى-، ويشترط أن يكون فائضًا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة مَن يعول، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وهو ما أجمع عليه الفقهاء؛ كما في “الإجماع” للإمام ابن المنذر (ص: 47، ط. دار المسلم).
المصدر / وكالات