التصدي للجرائم الإلكترونية التزام دستوري.. والحبس 5 سنوات عقوبتها بالقانون

شكرًا لكم على متابعة التصدي للجرائم الإلكترونية التزام دستوري.. والحبس 5 سنوات عقوبتها بالقانون وللمزيد من التفاصيل

شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأحد، في فعالية إطلاق أنشطة مشروع “تعزيز قدرة الأجهزة الوطنية المعنية بالتصدي للجرائم الإلكترونية المرتكبة ضد النساء والفتيات”، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وبدعم من سفارة المملكة الهولندية بالقاهرة.

وألقى كلمة أكد فيها دعم النيابة العامة الكامل للجهود الوطنية والدولية في هذا المجال، مشددًا على أن التصدي لتلك الجرائم يُعد التزامًا دستوريًا ومجتمعيًا أصيلًا، وأن النيابة العامة تمضي قدمًا في إنفاذ أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مرتكبي هذا النوع من الجرائم.

وأشار إلى إنشاء النيابة العامة وحدة متخصصة لرصد وتحليل المحتوى الرقمي المسييء، مؤكدًا أهمية التوعية المجتمعية بثقافة الوقاية الرقمية، وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

واختتم كلمته بالتأكيد على استمرار النيابة العامة في أداء دورها بحسم ووعي، تعزيزًا لحماية المرأة، وصونًا لكرامة الإنسان، ودعمًا للتعاون الدولي في مواجهة الجريمة الرقمية.

وتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ “جرائم الإنترنت” 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.

ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ “جرائم الإنترنت” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

المصدر / وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى