ابتزاز على واتساب.. حكاية طبيب طالب طليقته بنصف مليون جنيه

شكرًا لكم على متابعة ابتزاز على واتساب.. حكاية طبيب طالب طليقته بنصف مليون جنيه وللمزيد من التفاصيل
في واقعة صادمة هزت الأوساط الطبية والاجتماعية، يقف طبيب أمام محكمة الجنايات بتهم خطيرة تتجاوز حدود الأخلاقيات والمهنة، بعدما تحول من شريك حياة سابق إلى مصدر تهديد لطليقته، مستغلًا مقاطع مُخلة ومحاولة ابتزازها بمبلغ ضخم.
حكاية طبيب يطالب طليقته بنصف مليون جنيه مقابل عدم الفضيحة
تفاصيل القضية تكشف عن جانب مظلم من الابتزاز الإلكتروني، حيث تتحول الخصومة الشخصية إلى وسيلة للضغط والتشهير.
في السطور التالية نرصد حكاية طبيب مصر القديمة، حيث كشفت أوراق القضية عن استغلال فاضح للتكنولوجيا في التهديد والابتزاز، حتى قرر المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة إحالة طبيب إلى محكمة الجنايات العاجلة، لاتهامه بتهديد طليقته – طبيبة أيضًا – بنشر محتوى جنـ سي خاص بها، وطلبه مبلغ نصف مليون جنيه مقابل عدم نشر تلك المواد.
التحقيقات أوضحت أن المتهم “وائل س.” (46 عامًا)، والمقيم بمنطقة مصر القديمة – وهارب حاليًا – ارتكب الجريمة خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، حيث استخدم تطبيق “واتس آب” كوسيلة للتهديد وابتزاز المجني عليها.
وكشفت النيابة أن المتهم لم يكتفِ بالتهديد، بل أنشأ حسابًا إلكترونيًا خصيصًا لتنفيذ جريمته، ما يضعه تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتهديد والابتزاز.
وأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهم التهديد بنشر أمور مخدشة للشرف، والابتزاز الإلكتروني، مع إصدار أمر بضبطه وحبسه على ذمة القضية.
وكشفت أوراق القضية أنه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم هدد المجني عليها ش.م. كتابة بإفشاء أمور مخدشة للشرف محتوى جن.سي لها” وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب هو إعطاؤه مبلغا ماليا قدره خمسمائة ألف جنيه مقابل عدم نشر ذلك المحتوى على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشأ واستخدم حساباً على الشبكة المعلوماتية “واتس آب” بقصد ارتكاب الجريمة المتقدمة على النحو المبين بالتحقيقات.
يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمين بالمادة ۱/۳۲۷ من قانون العقوبات والمواد ۲۵ ، ۲۷ ، ۱/۳۸ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨، لذلك وبعد الإطلاع على المادة رقم ٢١٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمي ۱۷۰ لسنة ١٩٨١ و ١ لسنة ٢٠٢٤ نأمر: أولا بإحالة القضية إلى محكمة جنايات أول درجة بدائرة بمحكمة استئناف القاهرة المعاقبة المتهم وفقا لمواد الإتمام والوصف الواردين بأمر الإحالة ورفق قائمة بأدلة الثبوت مع ضبط المتهم وحبسه على ذمة المحاكمة.
المصدر / وكالات